كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)
فينبغي ألا تفعل، وينبغي في هذه الحال أن تتركها مع أهلها، وأن تشتري حاجاتها مع أهلها، تترك الخلوة بها حتى لا تقع مسألة الجماع، احتياطًا وبعدًا عن الخطر وإلا فهي تحل لك، زوجتك لكن قد يترتب على الجماع أشياء لا تحمد عقباها، فالأولى بك والأحوط لك ترك ذلك حتى يتم الدخول على الوجه الشرعي إن شاء الله.
س: هل يجوز للخاطب بعد عقد زواجه أن يذهب مع خطيبته لتأثيث المنزل وشراء بعض الحاجات؟ (¬1)
ج: هي زوجة له لكنه يخشى أن يقع بها، وأن تحمل ثم يحصل فرقة، شكوك وأوهام في هذا الشيء، الأحوط ألا يخلو بها حتى يدخل الدخول الشرعي حتى تزف إليه، هذا أبعد عن الخطر، وإلا هي زوجته فلا حرج هي زوجته له أن يخلو بها، وله أن يجامعها، لكن يخشى إذا وقع هذا قبل الزفاف، أن يحصل فرقة ثم يتبرأ من الولد، ويقول: ما فعلت فيحصل فساد وشر، فالأحوط اجتنابها، حتى يحصل الزفاف الشرعي، والدخول الشرعي المعلوم عند الجميع، هذا هو الأحوط والأولى، وإلاّ فهي زوجته لا شك إذا خلا بها لا حرج عليه.
¬_________
(¬1) السؤال الرابع من الشريط رقم (381).