كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

وتسأل عن حاله وعن وظيفته وعن عمله وعن طريقته، هل يصلي أو لا يصلي؛ لا بأس أن تسأله عن شيء يهمها في الزواج، ولا بأس أن يسألها هو أيضًا يتصل بها، لكن من دون خلوة، من طريق الهاتف، أو من طريق أنه يتصل وهو عند أبيها وأمها. يجلس معهم يخاطبونه ويخاطبهم ويسألهم ويسألونه، لا بأس. أما طريقة فيها خيانة. فيها الاجتماع على ما حرم الله، هذا لا يجوز، وهكذا كونه يكلمها وتكلمه في شيء يجر إلى الفساد، أو المواعيد الضارة والخلوة الضارة، هذا لا يجوز، أما الكلام الطيب والأسلوب الحسن، الذي يتعلق بالزواج من دون الخلوة ولا كلام سيئ، هذا لا بأس به.
س: هل يحق أن أكلم مخطوبتي، أو أن أتحدث معها، وما هي نصيحتكم لكل مخطوبين؟ (¬1)

ج: نعم لا حرج من التحدث مع المخطوبة، من طريق الهاتف أو من طريق مباشرة، عند وجود محرمها أو غيره، على وجه ليس فيه تهمة، وليس فيه خلوة، إذا كان الحديث في مصلحة الزواج، لا بأس بذلك أما إذا كان الحديث قد يجر إلى منكر أو إلى فاحشة، فلا يجوز، لكن إذا
¬_________
(¬1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (290).

الصفحة 108