كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

شيء ينفع، أو تراسله لتسأل عن شيء من المهمات، مراسلة ما فيها خطر، ما فيها شر، ولا تدعو إلى خلوة، ولا تدعو إلى فساد ولا زنى، هذا لا بأس به، أما إذا كانت مراسلة قد يخشى منها الشر، فلا ينبغي أن يراسلها، ولا ينبغي أن تراسله، وينبغي سد الباب، حتى لا يتهمون بالشر، لكن إذا كانت مراسلة واضحة، يعرفها أهلهما، ليس فيها شبهة ولا توقع في شبهة، إنما هي لحاجتهما، للتفاهم في بعض المسائل فلا بأس في ذلك.
س: يقول هذا السائل: أبو مجاهد من الإمارات مقيم في الإمارت العربية المتحدة، يقول: لي رغبة أن أتحدث مع خطيبتي، ليس لها أخ ووالدها مشغول في عمله، ولا يأتي إلى البيت إلا في وقت متأخر، هل تعتبر هذه خلوة إذا كانت معها أختها أو أمها؟ (¬1)

ج: لا، ليس خلوة، لكن إذا كنت قد عقدت عليها، فهي زوجتك، أما إذا كنت ما عقدت عليها، فأنت تنظر إليها عند الحاجة، وإذا كنت نظرت إليها، واقتنعت أنها مناسبة، فلا حاجة إلى النظر الثاني يكفي النظر الأول ليحصل به القناعة والفائدة، وعزمت على خطبتها، أما إذا
¬_________
(¬1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (395).

الصفحة 112