كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

ج: لا ريب أن الانتحار جريمة عظيمة، ومن كبائر الذنوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» (¬1) والله يقول: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، هذه الفتاة حرام عليها الانتحار، والواجب عليها الصبر والاقتناع بما قسم الله لها، والتماس زوج آخر، وأما الأهل فالواجب عليهم أن ينظروا في الأمر، فإذا كان الرجل صالحًا للزواج، فينبغي أن يزوجوه، ولو كان معه زوجة فالحمد لله، قد أباح الله للمسلم أربعًا من النساء، فالواجب على أهل الفتاة، أن يخافوا الله، وأن يراقبوا الله، وأن يزوجوها إذا خطبها كفؤ، وإن كان عنده زوجة أو زوجتان أو ثلاث وهي الرابعة لا يضر، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» (¬2) في لفظ: «أمانته» (¬3) «إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (¬4) فالمشروع لهم أن يزوجوا من خطب منهم إذا كان أهلا لذلك ولو
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب: تغليظ تحريم قتل الإنسان نفسه ... ، برقم (110).
(¬2) سنن الترمذي النكاح (1084)، سنن ابن ماجه النكاح (1967).
(¬3) أخرجه الترمذي، في كتاب النكاح، باب ما جاء: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، برقم (1084).
(¬4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي، (ج7/ 132)، برقم (13481).

الصفحة 123