كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)
المرعى من غير خلوة كان جابر رضي الله عنه خطب امرأة فلم يزل يتخبأ حتى ينظر إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» (¬1) وقال: لرجل تزوج امرأة: «أنظرت إليها، قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها» (¬2) المقصود النظر إليها مستحب إذا تيسر ولو من دون علمها لكن من دون خلوة.
¬_________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم (14176).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، برقم (1424).
51 - حكم من خطب له أبوه امرأة لا تصلي
س: أخونا له سؤال مفهومه: أنه يعلم أن طاعة الوالدين واجبة، فيقول مثلاً: إن والده خطب له إحدى الفتيات، لكنه علم أنها لا تصلي، فإذا ما رفض هذه المخطوبة، هل يكون هذا من العقوق أو لا؟ (¬1)
ج: ليس هذا من العقوق، ولا يجوز نكاح امرأة لا تصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
¬_________
(¬1) السؤال الثالث من الشريط رقم (165).