كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

ورضي والدها، فالواجب المبادرة والمسارعة إلى هذا الخير، حرصًا على عفة الفرج وغض البصر.
54 - وجوب أخذ إذن الفتاة قبل تزويجها
س: هل تتفضلون سماحة الشيخ، بتوجيه الناس فيما يخص تقارب السن بين الخاطب والمخطوبة؟ (¬1)

ج: الواجب على الأولياء ألا يزوجوا مولياتهم، إلا بالرضى هذا هو الواجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر» (¬2) الأيم التي قد تزوجت سابقًا، «ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» (¬3) وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: «والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها» (¬4) فلا يجوز للأب ولا غير الأب، أن يزوجوا إلا بالرضى، ولو أنها بنت، ولو أنها بكر، ليس له على الصحيح من أقوال العلماء أن يزوجها إلا
¬_________
(¬1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (256).
(¬2) أخرجه البخاري، في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، برقم (5136)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1419).
(¬3) أخرجه البخاري، في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، برقم (5136)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1419).
(¬4) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1421).

الصفحة 133