كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)
الرجل ابن خمسين أو ستين لا حرج في ذلك الأمر واسع، للرجل أن يأخذ امرأة كبيرة أكبر منه، وللمرأة أن تأخذ أكبر منها، ما يظنه بعض العامة من كونه يكون الزوج مقاربًا للزوجة هذا لا أصل له، فللرجل أن يقبل امرأة كبيرة وللمرأة أن تأخذ رجلاً كبيرًا، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وهي بنت أربعين سنة وهو ابن خمس وعشرين سنة عليه الصلاة والسلام، وتزوج عائشة وهي بنت تسع والنبي صلى الله عليه وسلم قد تجاوز الخمسين عليه الصلاة والسلام فالأمر في هذا واسع والحمد لله.
56 - حكم كتم الفتاة العيب الظاهر أو الخفي عن الخاطب
س: فتاة تبلغ من العمر الثانية والعشرين، تقول قد تقدم لخطبتي بعض الرجال، ومنهم من قد تزوج، ومعه أولاد، ووافقت عليهم ولكنني أتردد كثيرًا؛ لأن مستواي الدراسي بسيط ولدي شهادة من محو الأمية، وأنا فيَّ عرجة في رجلي اليمنى، بسيطة ولدي عملية وهي ليست إعاقة، ولكن إذا تقدم إلي شخص من الشباب لخطبتي، هل أخبره بهذه العاهة، وهل يعتبر هذا غش؟ أرجو من سماحتكم الدعاء لي بابن الحلال؟ (¬1)
¬_________
(¬1) السؤال الرابع والستون من الشريط رقم (430).