كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (¬1) فأمر صلى الله عليه وسلم الشباب بالزواج وقال: «إنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج» (¬2) وهذا يعم الفتاة والذكر، يعم الشباب من الذكور والإناث، فالواجب على الآباء وغيرهم أن يعتنوا بتزويج بنيهم وإخوتهم إذا تأهلوا للزواج، وقدروا على تزويجهم من أموالهم أو من أموال المزوجين، لا يتساهلون في هذا إن كان ابنه غنيًا جاهده حتى يتزوج، وإن كان فقيرًا زوجه من ماله إن كان الولي غنيًا، وهكذا البنت إذا خطبها الكفء زوجها، وإذا تيسر أن يخطب لها هو، يلتمس، هذا طيب، أنه يلتمس هو من الشباب الطيبين، يقول يا فلان أنا عندي بنت أحب أن أزوجك إياها، أو عندي أخت، فإذا وافق فالحمد لله، عمر أفضل الخلق بعد نبي الله، وبعد الأنبياء وبعد الصديق خطب لبنته حفصة لما خرجت من عدة زوجها الذي مات عنها، عرضها على عثمان، وعرضها على الصديق لفضلهما، فعثمان اعتذر والصديق سكت؛ لأنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم له رغبة فيها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة. كون الإنسان يخطب لابنته أو
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة ... ، برقم (5065)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... ، برقم (1400).
(¬2) صحيح البخاري النكاح (5065)، صحيح مسلم النكاح (1400)، سنن الترمذي النكاح (1081)، سنن النسائي النكاح (3211)، سنن أبو داود النكاح (2046)، سنن ابن ماجه النكاح (1845)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 378)، سنن الدارمي النكاح (2165).

الصفحة 14