كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

يقوله الولي، يخاطب الزوج: زوجتك ابنتي أو أختي أو بنت عمي، موليته التي هو وليها، والزوج يقول: قبلت هذا الزواج، هذا هو المشروع بحضرة شاهدين عدلين، تكفي هذه الصفة عند المأذون أو عند غير المأذون، عند المأذون أو عند القاضي أو في أي مكان، يقول الولي: زوجتك ابنتي أو أختي أو موليتي الأخرى بنت عمه أو نحو ذلك، والزوج يقول: قبلت هذا الزواج ورضيت، هذا هو السنة بحضرة شاهدين، إذا كانت المرأة سليمة من الموانع والزوج سليمًا من الموانع، خاليين من الموانع، الزوجة بكرًا أو معتدة قد خرجت من العدة، والزوج ليس فيه مانع، مسلم وهي مسلمة أو مسلم وهي كتابية لا بأس، المقصود ولا بد أن يكونا خاليين من الموانع، ليس في الزوج مانع شرعي، ولا في الزوجة مانع شرعي، ويكون بالإيجاب والقبول، بحضرة شاهدين عدلين عند المأذون أو عند القاضي، أو في بيت الولي، أو في بيت الزوج.
س: من المعروف أن العقد شريعة المتعاقدين، هذا أمر مسلم به ولا جدال فيه، وأن من شروط صحة العقد أيًّا كان هو الرضى من الطرفين المتعاقدين الشهود العيان، ومحل نشأة العقد، لكن ماذا عن عقد الزواج الذي يتم عن طريق المأذون الشرعي أو

الصفحة 174

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text