كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

على نفسه فلا إشكال في الوجوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» (¬1) وهذا أمر، والأمر للوجوب، «فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (¬2) المقصود أن الواجب عليه مع القدرة المبادرة بالزواج، وإذا كان يخشى على نفسه صار الواجب آكد.
¬_________
(¬1) صحيح البخاري النكاح (5065)، صحيح مسلم النكاح (1400)، سنن الترمذي النكاح (1081)، سنن النسائي النكاح (3211)، سنن أبو داود النكاح (2046)، سنن ابن ماجه النكاح (1845)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 378)، سنن الدارمي النكاح (2165).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة ... ، برقم (5065)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... ، برقم: (1400).
8 - حكم تقديم الزواج على فريضة الحج
س: المستمع أ. م.، يقول: أنا رجل أعزب لست متزوجًا وأبلغ من العمر الثانية والثلاثين، هل أبدأ بفريضة الحج أم بالزواج؟ جزاكم الله خيرًا .. (¬1)

ج: إذا كنت في حاجة للزواج، وتخشى على نفسك فابدأ بالزواج، والحج بعد الزواج: تحج إن استطعت، أمّا إذا كنت لا تخشى الفتنة، ولا تخشى على نفسك من تأخير الزواج، فابدأ بالحج ثم تزوج بعد ذلك، المقصود أنك تراعي ما هو الذي يضرك وتخشى منه، فإن كان النكاح يضرك تأخيره، وتخشى على نفسك فابدأ بالنكاح، وإن كنت لا
¬_________
(¬1) السؤال الخامس من الشريط رقم (346).

الصفحة 18