كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)
بالأقرب، أبوها ثم أبوه ثم جده وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، وهكذا كالميراث فلا يزوج ولي بعيد عن ولي قريب إلا إذا وكله القريب، أو كان الولي القريب له عذر، كالغيبة، لا يمكن الاتصال به أو لا يعرف مكانه، فيكون حكمه كالعدم، يزوج الذي يليه فإذا غاب مثلاً أبوها، زوجها ابنها، إذا كان أبوها غائبًا لا يعرف مكانه، حتى يوكل وهكذا لو غاب ابنها، زوجها أخوها، إذا لم يتيسر الاتصال بوليها الأقرب، بالمكالمة أو بالمكاتبة، الحاصل أن الولاية للأقرب فالأقرب، فإذا وجد الأقرب قدم في التزويج إلا أن يوكل وهو مرشد، صحيح العقل، فإذا وكل فلا بأس.73 - حكم عقد الأب نكاح ولده بدون إذنه
س: ما هو الحكم في رجل عقد عقد النكاح عن ولده، بدون وكالة من ولده وبدون إذنه علمًا بأن الولد يبلغ عشرين من عمره وأيضًا كان الولد حاضرًا أثناء العقد، فهل العقد صحيح أم أنه باطل شرعًا؟ (¬1) (¬2)
ج: لا يصح العقد إلا بإذن الزوج إما بتوكيله أو مباشرته ولو أنه
¬_________
(¬1) السؤال التاسع من الشريط رقم (65).
(¬2) السؤال التاسع من الشريط رقم (65). ') ">