كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

75 - حكم عقد النكاح بين عيدي الفطر والأضحى
س: هل يجوز عقد قران النكاح بين عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث إنه عندنا قول في تركيا: إنه لا يجوز عقد النكاح بين العيدين؟ (¬1)

ج: هذا قول باطل، لا أساس له، يجوز عقد النكاح في كل وقت، في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر وبقية السنة، ولا يجوز هذا الظن السيئ، فالحاصل أن القول بأنه لا يعقد بين العيدين، أو في صفر، أو في يوم الأربعاء، أو في كذا كله باطل، الله وسع هذا والحمد لله، والموفق من وفقه الله سواء عقد في شوال أو في صفر أو في غيرهما.
¬_________
(¬1) السؤال الثالث من الشريط رقم (223).
76 - حكم ما يسمى بالزواج العرفي
س: تقول السائلة سمعت وقرأت عن الزواج في إحدى الدول العربية الإسلامية، وتقول: إن هناك زواجًا يسمى بالزواج العرفي، وآخر يسمى بالزواج الشرعي، وتخشى السائلة أن يكون الناس يقعون في هذا، وتسأل عن الحكم لعل الناس يتنبهون؟ (¬1)
¬_________
(¬1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (105).

الصفحة 185

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text