كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)
من غير قبيلتها، حتى ولو كان غير قبلي، غير عربي، ولو كان عجميًا إذا كان ذا دين، وذا خلق، قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}، وإذا كانت قبيلته لا ترغب بذلك، أو يخشى من أذى في ذلك، لا مانع أن يلتمس من قبيلتها أو من القبائل الأخرى العربية المعروفة، لكن يلتمس صاحب الدين، يلتمس الأخيار، لا يقهرها على ابن عمها، ولا يزوجها بمن لا ترضى، بل يجب أن يختار لها الطيب، وأن ينصح لها، ثم يشير عليها بما يرى، ولا يجبرها ولا يلزمها ولو بقيت عانسة، هذا إليها، هذا حقها، نسأل الله للجميع الهداية.90 - حكم إجبار الأب لابنته على الزواج من رجل لا ترضاه
س: ما حكم من يرغم ابنته على الزواج من رجل لا ترضاه؟ (¬1)
ج: لا يجوز ذلك؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها» (¬2) فليس له أن يرغمها على شخص ولو
¬_________
(¬1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (149).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1421).