كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

على الزواج، من رجل لا تريده أبدًا، ولا يناسبها، هل هو زواج صحيح أم باطل في الشريعة الإسلامية؟ (¬1)

ج: لا يجوز جبر الفتاة على الزواج، النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله إنها تستحي؟ قال: إذنها سكوتها» (¬2) فليس لأبيها ولا غيره إجبارها. بل الواجب أخذ إذنها، إن كانت بكرًا فبسكوتها، إن كانت ثيبًا فبإذنها الصريح، أما أن تجبر فلا تجبر على من لا تريد، لا بكرًا ولا ثيبًا، ليس لأبيها، ولا لأوليائها إجبارها؛ لأن الرسول نهى عن هذا، عليه الصلاة والسلام.
¬_________
(¬1) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (428).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (5136)، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1419).
س: إذا عقد النكاح على الفتاة دون موافقتها، أو دون علمها هل هذا النكاح يعتبر شرعيًّا خصوصًا إذا كانت الفتاة يتيمة وما هو الجزاء المترتب على الوكيل الذي شهد بموافقتها زورًا أفيدونا بذلك. (¬1)

ج: لا يصح النكاح، إلا بإذنها وإذا كانت بكرًا إذنها السكوت. سواء كانت يتيمة أو غير يتيمة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح
¬_________
(¬1) السؤال الثالث والأربعون من الشريط رقم (371)

الصفحة 225

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text