كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)
تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر» (¬1)، ويقول صلى الله عليه وسلم: «الثيب أحق بنفسها من وليها» (¬2) واليتيمة تستأمر وإذنها سكوتها، فليس لأبيها ولا غيره أن يجبرها، لا بد من إذنها هذا هو الصواب: لقوله صلى الله عليه وسلم: «والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها» (¬3) «واليتيمة تستأمر وإذنها سكوتها» (¬4) نسأل الله العافية.¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الحيل، باب في النكاح، برقم (6968).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1421).
(¬3) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1421).
(¬4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، برقم (2361).
س: والدي يريد أن يزوجني رجلاً لا أريده ويقول لي: يجب ألاّ تخالفي أوامري، فهل لأبي تقديم تعاستي، على رضائي وربما تعاسة الآخرين أفيدوني وأرشدوني جزاكم الله عنا خيرًا؟ (¬1)
ج: ليس للأب ولا غيره من الأولياء إجبار المرأة على الزواج، ليس له ذلك، لا الأب ولا غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة إلا بإذنها، قال: «البكر يستأذنها أبوها. وإذنها سكوتها» (¬2)
¬_________
(¬1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (10).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1421).