كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)
عثمان، وعلى أبي بكر الصديق، رجاء أن يتزوجها أحدهما، حتى تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، فعرض المرأة على الرجل الصالح أمر مطلوب، كونه يحب لبنته الخير أو لأخته ويحرص لها على الزوج الصالح، فكل هذا مطلوب، ولو خطب لها الرجل الصالح، قال يا فلان، أعرض عليك بنتي أو أختي؛ لأنه يحبه في الله من أجل صلاحه لا بأس، لكن لا يزوجها إلا برضاها.95 - حكم إلزام الوالد ولده في الزواج من امرأة لا يرغب فيها
س: هل من بر الوالدين طاعتهم في الزواج من امرأة اختاروها لي لا أرغب الاقتران بها؟ (¬1)
ج: الزواج لا بد فيه من الرغبة، قال الله جل وعلا: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً}، فإذا كانت المرأة المخطوبة لا تناسبك ولا ترضاها ولا ترغب فيها لا يلزم طاعة الوالدين في ذلك؛ لأن هذا شيء يخصك وأنتَ أعلم بذلك، ولا يجوز إلزامك من امرأة تكرهها، هذا لا يجوز لهما، الله جل وعلا أوجب عليهما
¬_________
(¬1) السؤال .... من الشريط رقم (327).