كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

الحاكم فلا بأس، لها حق في ذلك، تتقدم للمحاكم وتطلب أن تزوج بهذا الخاطب الجيد، وأن يمنع وليها من التحكم فيها بهواه ولمقاصده المنحرفة، أو لقصد المباهاة بالأزواج والأموال، كل هذه المقاصد رديئة، وصاحبها يستحق أن يعزل ويعتبر عاضلاً، وإن صبرت ولم تتقدم للمحاكم، وقالت لعل ولعل إكرامًا لأبيها وإكرامًا لوليها وحذرًا من أشياء قد تسوء عاقبتها فلا بأس، على كل حال هذا إلى المرأة، هي مخيرة إن شاءت تقدمت إلى المحاكم ليزوجوها من الخاطب الجيد الذي يستحق، وإن شاءت صبرت حتى يفتح الله لعل الله يهدي الولي فيزوج هذا أو غيره.
102 - حكم منع أولياء المرأة لزوجها من الدخول بها دون سبب
س: تزوجت فتاة وكان عمرها سبع عشرة سنة، ثم بقيت عند أهلها سبع عشرة سنة أخرى، وأنا لم أدخل بها وإنها تحبني وأحبها، ولكن أهلها منعوها من الزواج الفعلي: أي الدخول بالمعنى المعروف، وأخيرًا طلقتها، ثم خطبت زوجة أخرى، وحصل معها ما حصل مع الأولى، فهل أطلقها أم أن هناك رأيًا للشرع آخر علمًا بأنني متزوج من امرأة وعندي منها أطفال، وأنا أرغب

الصفحة 262

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text