كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

ج: بين الله جل وعلا المحرمات في سورة النساء، من قرأ سورة النساء عرف المحرمات في قوله جل وعلا: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} الآية، وبين النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على هذا، قال: «لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (¬1) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» (¬2) فالأمر واضح والحمد لله.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، برقم (5109)، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، برقم (1408).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب الرضاعة، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، برقم (1445).
س: نرجو من سماحة الشيخ الذي يرد على هذه الأسئلة أن يفتينا في المحارم من جهة الزوج والمحارم من جهة الزوجة، نرجو التوضيح مفصلاً، مدعمًا بالأدلة الصحيحة، جزاكم الله خيرًا؟ (¬1)
¬_________
(¬1) السؤال التاسع عشر، من الشريط رقم (70).

الصفحة 267

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text