كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

108 - حكم زواج الرجل أخته من أبيه
س: هناك رجل كان له زوجة أنجبت بنتًا وتزاعل معها وطلقها والبنت معها وتزوج ثانية وهي باقية معه، فأنجبت ولدًا ذكرًا، كبر الولد وأراد أن يزوجه والده هل يجوز للولد هذا أن يأخذ البنت التي من والده التي أنجبتها الزوجة التي كانت عند والده؟ (¬1)

ج: يتزوج أخته؟ هذا منكر، لا، هو أخوها سواءً كان من أمها أو من أبيها فقط أخوها لا يتزوجها، سواء أخًا لها لأبيها، أو أخًا لها من أمها، أو أخًا لها من أمها وأبيها جميعًا، هذا غريب هذا السؤال، المقصود أنه لا يجوز له، أما لو كانت البنت من غيره من زوج سابق هذا لا بأس؛ وولده من زوجة أخرى لا بأس أن ينكح بنت زوجته من زوج آخر، أما بنت زوجته منه فهي أخت لولده من زوجة أخرى ولا تحل له؛ لأنها أخته.
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (36)
109 - بيان معنى قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}
س: أرجو أن تبينوا لي معنى قول الله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}. (¬1)
¬_________
(¬1) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (320).

الصفحة 273

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text