كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

ج: أم زوجته محرم، قال الله جل وعلا: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}، بينها في المحارم فله أن ينظر إليها، وله أن يصافحها لكن من غير شهوة.
112 - حكم زواج الابن بأخت زوجة أبيه
س: إن لأبي امرأة وله منها أولاد، ولزوجته هذه أخت، فهل يجوز أن أتزوج أخت زوجة أبي، علمًا أن إخواني من زوجة أبي ينادونها يا خالة، وطبعًا هي محرمة عليهم؛ لأنها خالتهم أخت أمهم، فهل تحرم علي لأني أخوهم، وهل يصبح تقديرها بالنسبة لي يعادل تقدير الخالة الأصلية أم لا؟ (¬1)

ج: بالنسبة للسائل ليست خالة له، لك أيها السائل أن تتزوج هذه المرأة التي هي خالة إخوتك من أمهم، لا بأس أنت أجنبي منها، وهي أجنبية منك فلك أن تتزوجها وإن كانت خالة إخوتك من أمهم، بل لك أن تتزوج أخت إخوتك من أمهم لو كان لزوجة أبيك بنت من زوجٍ سابق فإن لك أن تتزوجها، وليس لإخوتك أن يتزوجوها؛ لأنها أختهم،
¬_________
(¬1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (16)

الصفحة 279

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text