كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

ج: ليس لها الكشف لأخي زوجها، ولا عم زوجها ولا ابن عم زوجها ولا ابن أخيه، كلهم أجانب، ولا الخلوة بأحد منهم أبدًا هذا لا يجوز، قال الله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ}، أما أخو الزوج فليس منهم، ولا ابن أخيه ولا عمه، ليسوا من هؤلاء، أما أبو الزوج نعم؛ لأنه قال: {أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ}، آباء البعولة هم آباء الأزواج، والجد أب فأبو الزوج وجد الزوج، كلهم محارم من الرضاع أو من النسب، وهكذا أبناء الزوج، من الرضاع، أو من النسب محارم أيضًا، وهكذا أبناء بناته محارم.
129 - حكم كشف المرأة على عم زوجها
س: أنا متزوجة ولزوجي عم، هل يجوز لي أن أدخل عليه وأنا كاشفة الوجه، مع أني لا أرتدي أي زينة؟ (¬1)

ج: عم الزوج ليس بمحرم، ولا أخو الزوج ليس بمحرم، ولا خال الزوج، فليس لك أنت أن تدخلي عليه كاشفةً لا وجهك ولا غيره،
¬_________
(¬1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (184).

الصفحة 293

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text