كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

وليس لك الخلوة به، بل يجب أن تبتعدي عن ذلك، وألا تجلسي معه إلا ومعكما غيركما، وأن تكوني مستورة متحجبة عنه، كأخي الزوج وخال الزوج وابن عم الزوج ونحو ذلك، وإنما المحرم أبو الزوج، وجد الزوج، وولد الزوج من النسب أو الرضاعة، أما أخو الزوج وعمه وخاله، وابن عمه فليسوا محارم، والواجب الحجاب عنهم وعدم الخلوة بواحدٍ منهم.
130 - حكم كشف المرأة وجهها أمام أزواج بنات زوجها من غيرها
س: زوجي له بنات متزوجات، هل أزواجهن يعتبرون محارم لي ويصح الكشف أمامهم أم لا؟ (¬1)

ج: ليسوا محارم لك، إذا كانت البنات لسن بناتك بل من زوجة أخرى، أما إذا كانت البنات بناتك، فأزواجهن محارم لك، وأما بنات الزوج من غيرك فليس أزواجهن محارم لك.
¬_________
(¬1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (177).
س: الأخ أ. خ. ش. من تبوك يقول: هل أولاد الأخ محرم لزوجة عمهم؟ وهل لها أن تقابلهم وهي متحجبة؟

الصفحة 294

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text