كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

ج: ليس أولاد الأخ محرما لزوجة عمهم، بل الأخ نفسه ليس محرمًا، أخو الزوج وعم الزوج وأبناء أخيه، كلهم ليسوا محارم، كلهم أجانب ليس لها أن تخلو بواحد منهم، وليس لها أن تكشف لهم، بل عليها أن تحتجب عنهم، لأنهم ليسوا محارم.

الأخ والعم والخال وابن الأخ، كل هؤلاء ليسوا محارم، كابن العم وابن الخال وإن المحارم من الأصهار: أبو الزوج وجد الزوج وابن الزوج، وابن بنت الزوج وابن ابنه، هؤلاء المحارم. وأما أخوه وعمه وخاله وابن أخيه ونحوهم، فهؤلاء ليسوا محارم.
س: هل يصح لزوجة عمي، والد زوجتي وهي ليست والدة زوجتي، بل زوجة أبيها هل يصح لها أن تجلس وتتحدث معي، وهي كاشفة الوجه أم لا؟ (¬1)

ج: ليست محرمًا لك، وليس لها ذلك ليس لك أن تخلو بها، وليس لها أن تكشف لك؛ لأنها ليست محرمًا لك، المحرم أم الزوجة وجدتها، أما زوجة أبيها فليست محرمًا لك، والواجب أن تنصحها وتبين لها الحكم الشرعي حتى تحتجب عنك ولا تخلو بها أيضًا، وفق الله الجميع.
¬_________
(¬1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (213).

الصفحة 295

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text