كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

أخيك وزوجة عمك كلهن أجنبيات، أما زوجة أبيك فلا، هي محرم، زوجة أبيك، زوجة جدك، من النسب والرضاع محارم، جد جدك كذلك. زوجة ابنك محرم لك من النسب والرضاع، زوجة ابن بنتك حتى ابن بنتك زوجته محرم لك من النسب والرضاع.
133 - حكم الزواج من مطلقة ابن الأخت
س: هل يجوز أن يتزوج خالي زوجتي إذا طلقتها؟

ج: كما يتزوج أخوك زوجتك إذا طلقتها، أو مت عنها كذلك خالك، من باب أولى، الخال أبعد من الأخ، وزوجة الخال وزوجة ابن الأخت. وابن الأخ كلهن حلال فإذا مات الإنسان جاز لخاله أو لعمه أو لأخيه أن يتزوج زوجته وهكذا إذا طلقها. واعتدت جاز لخاله، وعمه وأخيه أن يتزوجها إذا لم يكن هناك بينه وبينها ما يحرم من رضاع أو غيره.
134 - حكم مصافحة أم الخطيبة قبل العقد
س: هل أم خطيبتي قبل كتابة العقد تعتبر من المحارم وهل يجوز أن أسلم عليها؟ (¬1)
¬_________
(¬1) السؤال الثالث من الشريط رقم (319).

الصفحة 297

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text