كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

إذا جاء من عمله وجدها، والمقصود في كل حال، هو أن ينظر فيما هو أصلح، لدينه ودنياه، مع الموظفة وغيرها.
141 - حكم الأخذ من مال الزوجة عند الحاجة
س: السائل /ع. أ. غ. من جمهورية مصر العربية، يقول: زوجتي موظفة، هل من حقي أن آخذ من راتبها إذا كنت في حاجة إليه أو جزء منه؟ وإذا كنت غير مستفيد من راتبها، هل أجعلها لا تعمل وتجلس في البيت؟ (¬1)

ج: إن كانت قد شرطت عليك عند الزواج أنها تعمل والراتب لها، فليس لك حق في ذلك، أما إن كانت لم تشترط عليك فلك أن تمنعها، ولك أن تتفق معها على نصف الراتب أو أقل أو أكثر؛ لأنك أحق بها، وأولى بها، في وظائف بيتك، والقيام بحاجاتك، إذا كانت لم تشترط عليك عند العقد أن تقوم بالتدريس، فلك الحق أن تمنع، ولك الحق أن تأذن، وإذا اتفقتما على شيء. فالصلح جائز بينكما، نصف الراتب، أو ثلث الراتب، أو كل الراتب، الأمر واسع.
¬_________
(¬1) السؤال العشرون من الشريط رقم (412).
س: السائل أبو معاوية من الأردن عمان يقول في هذا السؤال:

الصفحة 303

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text