كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)
أكبر، والعقد غير صحيح، وأنه يجب فسخ النكاح، ويجب عليه طلاقها أو يفسخ النكاح من جهة الحاكم الشرعي؛ لأن الزوجة لا تصلح لمسلم أن تكون زوجة وهي تترك الصلاة، لكن إن تابت فله أن يعقد عليها عقدًا جديدًا إذا كان يصلي وهي لا تصلي فله أن يعقد عليها عقدًا جديدًا إذا تابت، أما بدون توبة فإن العقد غير صحيح، فاسد، وعليه أن يطلقها طلقة واحدة أو يفسخها الحاكم حتى لا تبقى عُلْقة بينهما ولا شبهة بينهما، ومتى تابت أمكنه أن يتزوجها من جديد بالشروط الشرعية.س: الأخ م. ص. ن. من الخبر، يسأل عن حكم من تزوج فتاة لا تصلي، أو يكون العكس أيضًا، وما حكم تارك الصلاة، وهل إذا مات يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ (¬1)
ج: إذا تزوج الرجل فتاة لا تصلي، وهو يصلي أو العكس، فتاة تصلي وهو لا يصلي فالنكاح باطل على الصحيح، والنكاح فاسد فلا يحل للمسلم أن يتزوج الكافرة، وليس للمسلمة أن تتزوج الكافر، وترك الصلاة كفر على الصحيح، كفر أكبر، فإذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي فإن النكاح لا يصح بل يجب أن يجدد بعد توبة من لا يصلي إذا
¬_________
(¬1) السؤال الثالث من الشريط رقم (124).