كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)
س: من القصيم، بريدة، رسالة بعث بها مستمع يقول لي زوجة لا تصلي، وقد أمرتها عدة مرات بالصلاة ولكنها لا تصلي وبعض الأحيان تقول: إنها تصلي لكن أنا لم أرها فما هو توجيه سماحتكم يحفظكم الله؟ج: إذا كنت تعلم أنها لا تصلي فالواجب فراقها؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، وإن لم تجحد وجوبها، هذه لا خير فيها إذا كنت تعلم أنها لا تصلي، فأبعدها وطلقها وأبشر بالخير، سوف يعوضك الله خيرًا منها: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}، لكن قبل هذا تنصحها وتأمرها بالتوبة، لعلها تتوب ويهديها الله بأسبابك، فيكون لك مثل أجرها فإن أبت ورأيت منها الكذب، فأبعدها وفارقها وطلقها وأبشر بالخير.
س: يقول أيضًا: ما حكم الزوجة التي لا تصلي علمًا بأني بينت لها عقوبة تارك الصلاة، فأحيانًا تصلي وأحيانًا تترك فمثلاً تصلي الظهر وتترك بقية الفروض جزاكم الله خيرًا؟ (¬1)
ج: حكمها أنها كافرة ولا يجوز بقاؤها في عصمتك، يجب إبعادها
¬_________
(¬1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (340).