كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}، ويقول سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}.
س: الأخ ع. ا. من جدة، يقول: إنه استمع إلى النقاش الذي تفضلتم به عن عقد الزواج على المرأة التي لا تصلي، وكثير من الناس بدأ يتساءل حول هذا الموضوع، ويريدون أن يصححوا أوضاعهم فكيف توجهونهم؟ جزاكم الله خيرًا. وذلكم إذا تزوج رجل امرأة لا تصلي، أو امرأة تزوجت رجلاً واكتشفت أنه لا يصلي. كيف توجهونهم؟ جزاكم الله خيرًا؟ (¬1)

ج: هذه المسألة مسألة عظيمة. وهي ما إذا تزوج الرجل الملتزم المصلي، امرأة لا تصلي، أو بالعكس، تزوج الرجل المقصر الذي يترك الصلاة، تزوج امرأة ملتزمة طيبة، تحافظ على صلاتها. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح النكاح إذا كان كل منهما لا يجحد الصلاة، بل يقر بها ويعلم أنها واجبة ولكنه يتكاسل. وهذا هو المعروف في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمة الله عليهم. وذهب جمع من السلف
¬_________
(¬1) السؤال السابع من الشريط رقم (144).

الصفحة 348

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text