كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)
لا يصح، ولكن متى تابت في المستقبل ورجعت إلى الله وأنابت إليه فإنه يجوز أن ينكحها بعقد جديد.س: يقول السائل تزوجت ابنة عمي بالرغم عني واكتشفت أنها لا تصلي وأمرتها بالصلاة لكنها لم تسمح ولم تسمع إذا طلقتها فسيغضب والدي مني كيف يكون التصرف مع مثل هذه جزاكم الله خيرًا؟ (¬1)
ج: إذا تزوج المسلم امرأة لا تصلي فإن النكاح غير صحيح في أصح قولي العلماء؛ لأن ترك الصلاة كفر وإن لم يجحد وجوبها التارك، هذا هو الصواب وذهب جمع من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة لا يكفر إذا لم يجحد وجوبها لكنه أتى منكرًا عظيمًا ومعصية عظيمة وكبيرة شنعاء، أعظم من الزنى وأعظم من العقوق وأعظم من السرقة وأعظم من شرب الخمر لكنه لا يكفر عند جمع من أهل العلم، إذا كان لم يجحد وجوبها، لكن الصواب والراجح، هو أنه يكفر بذلك وإن لم يجحد وجوبها، ويكون النكاح غير صحيح إذا الزوج يصلي وهي لا تصلي يكون النكاح غير صحيح وهكذا العكس لو كانت هي تصلي
¬_________
(¬1) السؤال الثاني من الشريط رقم (237).