كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» (¬1) ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (¬2) فعليك أن تردها إلى أهلها وأن تعطيها صكًّا بطلقة خروجًا من الخلاف وحتى يعتمد على الصك في تزويجها لغيرك ومتى ما هداها الله وأردت الرجوع إليها بعقد جديد فلا بأس، نسأل الله للجميع الهداية.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، برقم (7145)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ... برقم (1840).
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم (1089).
س: هل المرأة التي تزوجها الرجل وهي لا تصلي، وعندما تزوجها عرفها أمور دينها وصلت والحمد لله، فهل في هذا شيء من الناحية الزوجية والأولاد؟ (¬1)

ج: نعم إذا كان الزوج يصلي وهي لا تصلي يجدد النكاح، هذا هو الصواب. وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجدد إذا كانت لا تجحد وجوبها وإنما هو تهاون منها، ولكن الصواب أنه يجدد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (¬2)
¬_________
(¬1) السؤال العشرون من الشريط رقم (233).
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).

الصفحة 358

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text