كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)
الله خيرًا؟ (¬1)ج: إذا كنت تصلي أنت، وهي لا تصلي فالعقد غير صحيح، في أصح قولي العلماء؛ لأنها بترك الصلاة تعتبر كافرة، والمسلم ليس له نكاح الكافرة، إلا إذا كانت من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، المحصنات، خاصة، أما الكافرة غير النساء المحصنات من أهل الكتاب، فلا يجوز نكاحها، إذا كنت أنت تصلي ومستقيم، وهي لا تصلي فالنكاح باطل، وعليك أن تعيد النكاح، في أصح قولي العلماء، أما إن كنت لا تصلي مثلها، فالنكاح صحيح يعني يجوز نكاح الكافر للكافرة، كما يجوز نكاح المسلم للمسلمة، أما إذا كان أحد الزوجين لا يصلي، فالنكاح غير صحيح، إلا أن تكون كتابية فلا بأس، والكتابية هي اليهودية والنصرانية فإنه يجوز للمسلم والكافر نكاحها.
¬_________
(¬1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (126).
س: سمعت في برنامج نور على الدرب المذاع في 25 2 1407 هـ، من أحد المشايخ بأنه إذا عقد المسلم عقد النكاح على إحدى الفتيات المسلمات وهي لا تصلي يكون العقد باطلاً ولو صلت بعد الزواج وعندنا في قرى مصر خمسون في المائة لا يصلون