كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

جهة ولي الأمر لا من جهة أفراد الناس، أما الأدب فأبوه يؤدبه ويؤدبها، أيضًا يضربه، ويضربها حتى يصليا، وأخوهما الكبير كذلك، وعمهما إذا استطاع، يؤدبهما كذلك أما القتل فليس لأحد إلا لولاة الأمور بعد الاستتابة، وإذا كان ولي الأمر لا يقيم شأنًا لمثل هذه الأمور، فليس لهم حيلة، إلا هذا، النصيحة والتأديب، ولكن لا يقتل وإنما ينصح ويؤدب، إذا كان له قدرة كالأب والعم والأخ الكبير، والمسلمون جميعًا ينصحون ويوجهون.
س: تقدمت إلى فتاة أريد الزواج بها، ولكن والد الفتاة رجل مدمن على شرب الخمر، والفتاة أيضًا لا تصلي، فهل يجوز، في هذه الحالة أن أكلم الفتاة على الصلاة، وبعد ذلك أتزوجها، وهل يجوز لوالدها الذي يدمن شرب الخمر، أن يكون وليًّا عنها في عقد النكاح، وجزاكم الله خيرًا؟ (¬1)

ج: ترك الصلاة من الجرائم العظيمة، بل من الكفر بالله عز وجل في أصح قولي العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام، في الحديث الصحيح: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (¬2) ولقوله صلى
¬_________
(¬1) السؤال الأول من الشريط رقم (213).
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).

الصفحة 370

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text