كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)
القاضي الشرعي ولو في الأحوال الشخصية، مقام الولي، لقوله صلى الله عليه وسلم: «السلطان ولي لمن لا ولي له» (¬1) القاضي نائب السلطان، ولكن بعد ثبوت إسلامها، وسلامتها من نواقض الإسلام، ولا مانع من أن ينصحها بطريقة ليس منها ريبة، من طريق الهاتف أو من طريق اللقاء بدون خلوة، بحضرة أبيها أو إخوانها من باب النصيحة، من باب التعاون على البر والتقوى.¬_________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، برقم (2260).
س: تقدمت إلى فتاة أريد أن أتزوجها، ولكن والد الفتاة رجل لا يصلي والأخطر من ذلك أنه رجل مدمن على شرب الخمر، ولذلك فإن الفتاة التي تقدمت إليها لا تصلي أي بنت هذا الرجل، المدمن على الخمر هل يجوز أن أتزوج بها أم لا؟ (¬1) (¬2)
ج: ليس لك أن تتزوج بها حتى تصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (¬3) وقال عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الشرك
¬_________
(¬1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (192).
(¬2) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (192). ') ">
(¬3) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).