كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)
يترك الصلاة أو يضيعها، المسلمة لا تنكح الكافر يقول الله عز وجل: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}، ويقول جل وعلا: {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ}، فليس لوليها أن يزوجها إلا بمسلم إذا كانت تصلي، أما إذا كانت لا تصلي، وتزوجها مثلها من لا يصلي صح، وعليهما التوبة جميعًا والرجوع إلى الله والقيام بالصلاة، هذا هو الواجب على الجميع، وعلى الأولياء أن يعتنوا بهذا الأمر، وهكذا من اشتهر بشرب الخمر أو المعاصي الأخرى ينبغي لوليها أن يصونها عنه؛ لأنه قد يضرها قد يدعوها إلى هذا المنكر، فالولي يختار لها الرجل الصالح الطيب حسب الطاقة حسب الإمكان وأما تارك الصلاة فلا يجوز أبدًا تزويجه؛ لأن تركها كفر نسأل الله العافية.س: ما حكم من زوج بنته أو أخته، من رجل لا يصلي وهو يعلم بذلك، ولكن لظروف حصل هذا الزواج، منها صلة القرابة، وضغط من الأقارب، وهل يأثم وليها؟ (¬1)
ج: من لا يصلي لا يجوز أن يزوج المسلمة؛ لأن ترك الصلاة كفر
¬_________
(¬1) السؤال العاشر من الشريط رقم (17).