كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

حرم الله، فيكون لك المهر وعلى والدك السعي لدى المحكمة بالتفريق بينك وبينه على الوجه الشرعي الذي شرعه الله لعباده، وبما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله.

وعلى الوالد أن يتقي الله، وأن يتلافى ما فعل من الشر، وأن يتوب إلى الله من عمله السيئ، وعليه أن يسعى في خلاصك، كما فعل من سبب وقوع ما وقع من هذا النكاح الفاسد. الواجب عليه أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يتصل بالمحكمة، حتى تفرق بينك وبينه، إلا أن يتيسر أنه يفارق من دون المحكمة ولو أعطاه والدك بعض الشيء من باب إنهاء النزاع بسرعة، فلا بأس إذا أعطاه بعض الشيء معروفًا منه يخلصك بسرعة فلا بأس بذلك، وإلا فلا حق له عليك؛ لأنه كافر بتركه الصلاة، ولأنه استحل من فرجك ما حرم الله بهذا النكاح الفاسد فوجب لك المهر، وهذه أمور تعلمها المحاكم الشرعية وفيها الكفاية والحمد لله. لكن إذا اصطلحتم معه أو مع أقاربه على أن تعطوه شيئًا ويطلق ولا تذهبون إلى المحكمة فلا حرج في ذلك.
س: تقول السائلة إذا ابتليت المرأة برجل لا يصلي، فهل تمتنع عنه أم كيف تتصرف، علمًا بأن لديها جمعًا من الأطفال، وهي

الصفحة 389

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text