كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)
وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (¬1)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (¬2)، نسأل الله العافية، ولو ما جحد وجوبها، لكن متى جحد وجوبها، قال: ما هي بواجبة، كفر عند الجميع نعوذ بالله نسأل الله العافية.¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).
س: أنا سيدة متزوجة وأصلي وأصوم وعلى عبادةٍ تامة، وزوجي يسير على غير ما أنا عليه، حيث يحتسي الخمر، ويفعل المحرمات، مع العلم أن لدي أبناءً منه، وحاولت إصلاحه فاهتدى إلى الصواب لمدة أقل من سنة، حيث صلى وصام، ولكن عاد إلى ما كان عليه، وأحاول مرة أخرى أن أصلحه أنا وأولادي ولكن دون جدوى، فأسألكم: هل تحق لي صلاتي وصيامي، أم أتحمل إثمًا معه؟ (¬1)
ج: الواجب عليك أيتها السائلة، عدم البقاء مع هذا الزوج، نسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق للتوبة النصوح، ما دام بهذه الحال: أنه لا يصلي فإن الذي لا يصلي يعتبر كافرًا، في أصح قولي العلماء كفرًا أكبر، فلا
¬_________
(¬1) السؤال الأول من الشريط رقم (286).