كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

من نفسها، وعليها أن تطلب الفراق ولو من المحكمة، يجب عليها أن تفارقه وأن تذهب إلى أهلها، وهي أولى بأولادها الصغار منه، ولا يجوز لها البقاء معه؛ لأن من ترك الصلاة كفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» (¬1) نسأل الله العافية.

س: يشكو كثير من النساء بأنهن ابتلين بأزواج لا يصلون، ولم يكتشفن هذا إلا بعد الزواج ويحتججن في البقاء معه بالأطفال؟

ج: هذا من البلاء العظيم، فإذا عرفت ذلك تمتنع منه وتذهب إلى أهلها، ولا تمكنه من نفسها لا من جماع ولا غيره، حتى يتوب إلى الله، ويستقيم على الصلاة وإلا فالواجب الفراق، ووجود الأطفال ليس فيه حجة، الرزق على الله، وهي أولى بأطفالها حتى يهديه الله.
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
س: سؤال من أم عمار، تقول فيه: إنها امرأة متزوجة، ولديها ولد: طفل، وملتزمة بأوامر الله، وتحمد الله وتشكره على ذلك، وتذكر بأن زوجها متهاون بالصلاة ويشرب المسكر وقدمت له النصيحة عدة مرات، فمرة يستجيب، ومرة يعاند ويكابر، الآن

الصفحة 403

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text