كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

لأن تهاونه بالصلاة في الجماعة، وتعاطيه المسكر عيب كبير، فلك أن تخرجي إلى أهلك وتطلبي الفراق منه، من جهة المحكمة، أما إذا ترك الصلاة بأن تركها، كفر، ليس لك البقاء معه، بل يجب أن تفارقيه، وأن تذهبي إلى أهلك، وأن تسعي في الفاق من طريق المحكمة، نسأل الله لنا وله الهداية.
س: تزوجت منذ أربع سنوات، وقبل الزواج وبعده لم أكن حريصًا على الصلاة أي كنت متهاونة، مرات أصلي ومرات لا أصلي، ولكني أعترف بوجوبها، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت من بعض العلماء أن عقد الزواج يبطل، ما صحة هذا الكلام، علمًا أنني أجهل بأن التهاون أو ترك الصلاة يبطل عقد الزواج، فإذا كان يبطله ما شرعية الأولاد، وما العمل الآن أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟ (¬1) (¬2)

ج: إذا كانت هي تصلي وأنت لا تصلي بعض الأحيان، فالواجب تجديد العقد هذا هو الصواب، وبعض أهل العلم يرى أن تركها دون جحد لوجوبها، يكون كفرًا أصغر، وليس كفرًا أكبر، وهذا قول
¬_________
(¬1) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم (291).
(¬2) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم (291). ') ">

الصفحة 405

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text