كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

يجب عليها إنظارك، أما إن كنت موسرًا، فالواجب أن تؤدِّي ما التزمت به واستحللت به فرج المرأة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» (¬1) متفق على صحته وفق الله الجميع.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقد النكاح، برقم (2572)، ومسلم في كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، برقم (1418).
165 - حكم تحديد المهور بمبلغ معين
س: إذا حدث في مجتمع ما أن تباهى الناس بارتفاع المهور، ووصلت مهور النساء إلى مبلغ لا يُطيقه كثير من الشباب، فهل لهم أن يجمعوا على أن يكون المهر مبلغ كذا، ومن تجاوز هذا المبلغ يكون عليه ما هو: كيت وكيت من الجزاءات؟ (¬1)

ج: لا نعلم حرجًا في ذلك، إذا رأى شيوخ القبائل وقادة البلد الاجتماع على مهرٍ معين لتسهيل الزواج، وعفة الرجال والنساء فلا حرج في ذلك، وقد وقع هذا لقبائل كثيرة، وجاءت إلى هيئة كبار العلماء، ووافقوا على ذلك، فلا حرج في ذلك أن يجتمع قادة البلد، وقادة القبيلة مثلاً، فيجتمعوا على أن المهر يكون خمسين ألفًا، أربعين ألفًا، عشرين ألفًا، عشرة آلاف، يلاحظون الشيء الذي يناسب
¬_________
(¬1) السؤال التاسع من الشريط رقم (165).

الصفحة 447