كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

اجتاح مالي قال: أنت ومالك لأبيك» (¬1) فله أن يأكل من مهرهنّ لكن ليس له أن يضرهنّ بل عليه أن يعطيهن ما لهن فيه ضرورة، شيء لا بد منه مع أزواجهن، يجب أن يعطيهن من المهر ما تدعو له الحاجة والضرورة وعليه أن يزوجهن بالمهور المعتادة التي يزوج أمثالهن بها، وإذا تسامح في بعض الشيء الذي لا يضر البنت فلا حرج، كما أن له أن يأخذ من مالها ما لا يضرها لكن لا يتسامح في شيء يضرها، بل عليه أن يعطيها من مهرها ما لا يضرها أي ما تحتاج إليه.
¬_________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما برقم (6640).
183 - حكم زواج الأب بمهر ابنته
س: هل يجوز للرجل أن يتزوج بمهر ابنته إن كان غنيًّا أو فقيرًا؟ (¬1)

ج: لا حرج عليه؛ لأن الولد من كسبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فقال رجل: يا رسول الله إن أبي اجتاح مالي، قال: أنت ومالك
¬_________
(¬1) السؤال السادس من الشريط رقم (39).

الصفحة 478