كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)
لأبيك» (¬1) فلا حرج للرجل إذا تزوج من مال بنته، أو من مهر بنته لا حرج عليه في ذلك، إذا كانت بنته غير محتاجة لهذا الشيء، أما إذا احتاجت، فإنه يبدأ بها يعطيها حاجتها، يزودها مما تتجمّل به النساء، يعطيها حاجتها من مهرها، والباقي لا بأس أن يأخذه، إن سمحت له بذلك كله، وهي رشيدة، فلا بأس بذلك، لكن إذا كانت غير رشيدة، أو لم تسمح، فإنه يعطيها حاجتها ويترك ما يضرها، والفاضل لا بأس أن يأخذه.
¬_________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما برقم (6640).
س: سائل يقول: هل يجوز للشخص أن يتزوج من مهر أخته؟ (¬1)
ج: إذا سمحت له أخته، إذا أعطته من مهرها، وهي مكلفة رشيدة، وأعطته من مهرها ما يتزوج به، فلا بأس هذا من باب التّعاون على البر والتقوى، من باب صلة الرحم، فإذا كانت أخته رشيدة، أو عمته رشيدة، أو خالته، وأعطته مالاً يتزوج به، هذا معروف وهذا من باب صلة الرحم ولا بأس.
¬_________
(¬1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (258).