كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

كتاب النكاح
1 - حكم الزواج
س: متى يكون الزواج واجبًا؟ ومتى يكون مندوبًا؟ ومتى يكون مباحًا؟ (¬1)

ج: يكون مندوبًا إذا اشتهى ذلك ولا خطر عليه، فإذا كان عليه خطر؛ لأنه ذو شهوة ويخشى على نفسه، فإنه يجب عليه النكاح. لقوله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» (¬2) فالواجب عليه أن يبادر، حفاظًا على دينه وعلى سمعته وعلى عرضه، وقال بعض أهل العلم يجب مطلقًا، ما
¬_________
(¬1) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (182)
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة ... ، برقم (5065)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... ، برقم: (1400)

الصفحة 7