كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

دام فيه شهوة، وما دام يستطيع، فإنه يلزمه ولو لم يخف الفتنة، لعموم الحديث: «يا معشر الشباب» (¬1) وهذا القول أقوى وأظهر، وأنه من استطاع الزواج، يلزمه الزواج، ما دامت عنده شهوة، وما دام عنده قدرة. أما الإباحة، فيباح لمن لا شهوة له، للخدمة والإعانة على أمور الدنيا، إذا أخبرها وعرفت أنه مريض عليه أن يخبرها، ورضيت بذلك فلا بأس.
¬_________
(¬1) صحيح البخاري النكاح (5065)، صحيح مسلم النكاح (1400)، سنن الترمذي النكاح (1081)، سنن النسائي النكاح (3211)، سنن أبو داود النكاح (2046)، سنن ابن ماجه النكاح (1845)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 378)، سنن الدارمي النكاح (2165).
2 - حكم المبادرة بالزواج في سن مبكرة
س: يسأل المستمع من جهورية مصر العربية ويقول: ما حكم الشرع يا سماحة الشيخ في الزواج المبكر؟ وما هو السن المناسب للزواج، بالنسبة للفتاة والفتى؟ (¬1)

ج: النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (¬2) فالتبكير بالزواج إذا تيسّر أفضل، وكذا المبادرة؛ لأنّ الإنسان متى بلغ الحلم عرضة للخطر، فالمشروع له البدار إذا استطاع، البدار بالزواج، من حين بلغ الحلم، إذا بلغ خمس عشرة
¬_________
(¬1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (417)
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة ... ، برقم (5065)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... ، برقم: (1400)

الصفحة 8