كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)
حجاب على رأسها نرجو من سماحة الشيخ التوجيه؟ (¬1)
ج: لا بأس بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر للمخطوبة فالسنة للخاطب أن ينظر إليها وإلى وجهها وشعرها ويديها وقدميها هذا لا بأس به لكن من غير خلوة بها بحضور أبيها، أو أمها أو غيرهما أو من بعيد من فرجة أو من جدار لا بأس، أما الخلوة في محل واحد لا يجوز لكن إذا اجتمع بها مع أمها أو مع أختها أو مع عمتها أو مع غيرهم فلا حرج في ذلك بل هو مستحب له أن ينظر؛ لأن هذا من أسباب التوفيق ومن أسباب أن يؤدم بينهما.
¬_________
(¬1) السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم (360).
س: فضيلة الشيخ: لعل لكم توجيهًا في رؤية الخاطب لمخطوبته وما هو المشروع في ذلك؟ (¬1)
ج: رؤية الخاطب سنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: للرجل الذي سأله قال: «أنظرت إليها، قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها» (¬2) وقال صلى الله عليه وسلم «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى
¬_________
(¬1) السؤال الثالث من الشريط رقم (375).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، برقم (1424).