كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)
شهرين، أو سنة هل يجوز في هذه الفترة أن تكشف الوجه والأيدي أم تستر وجهها ويديها حتى يتم الدخول بها؟ (¬1)
ج: لا حرج على الخاطب في النظر إلى مخطوبته، ولا حرج عليها في النظر إليه حتى يطمئن كل منهما للآخر، فإذا اطمأن كل منهما كفى والحمد لله، المقصود أن الخاطب له النظر ليزداد رغبةً أو يعرف أشياء يريدها حتى يرجع عن الخطبة إذا كان يخشى شيئًا، المقصود أن النظر لا بأس به من دون خلوة حتى يطمئن وتطمئن إلى الرغبة أو عدمها.
¬_________
(¬1) السؤال الرابع والعشرين من الشريط رقم (356).
س: إذا ذهب رجل خاطبًا من أحد البيوت، وتمت الخطبة، فهل له أن يرى مخطوبته، وجهونا جزاكم الله خيرًا، وما هي الحدود في ذلكم الأمر؟ (¬1)
ج: نعم له أن يرى المخطوبة، قبل الخطبة، وبعدها، للتأكد من صلاحها، والطمأنينة لصلاحها ومناسبتها، لكن من دون خلوة، لا يكون مع خلوة بل بحضرة أبيها أو أمها أو غيرهما، يرى منها وجهها ويدها وقدميها لا بأس، ولو رأى شعرها لا حرج إن شاء الله، لقول النبي صلى
¬_________
(¬1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (348).