كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)

الله عليه وسلم، في الصحيح أنه قال للرجل الذي تزوج امرأة، أو أراد تزوجها قال: «أنظرت إليها؟ قال: لا قال: اذهب فانظر إليها» (¬1)، وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» (¬2) المقصود أن الإسلام أمر بذلك، أمر الخاطب أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاح المرأة، ومعلوم أن وجهها ويديها ورجليها وشعرها مما يدعو إلى النكاح إذا أعجبه.
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، برقم (1424).
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم (14176).
س: السائلة/ و. م. خ. من الرياض لي أخ يريد الزواج من امرأة معينة، وهو شاب يخشى عليه، لكنه طلب منا نحن أخواته تمكينه من رؤيتها دون علمها، شرط أن لا يخل هذا بحكم الله عز وجل، وذلك حتى لا يقع الحرج له أو لها، إذا كان رأيه ألا يتزوج بها، فما الحكم هنا وما السبيل إلى ذلك؟ مع العلم بأننا والحمد لله، محافظون، على تطبيق ما يرضي الله عنا سبحانه وتعالى؟ (¬1)

ج: لا حرج في ذلك أن تسعين في تمكينه، من رؤيتها من دون
¬_________
(¬1) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم (268).

الصفحة 95