كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)
س: تقول السائلة/ ما حكم خلع الحجاب أمام الخاطب؟ (¬1)
ج: لا حرج في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، وأخبر «أن ذلك أقرب أن يؤدم بينهما» (¬2)، فإذا طلب النظر إليها فلا حرج أن ينظر إليها، تخلع الحجاب حتى يرى وجهها ورأسها، كل هذا لا بأس به لكن لا يكون عن خلوة، بل يكون عندها غيرها كأمها، وأخيها ونحو ذلك حتى لا يحصل خلوة، ينظر إليها من دون خلوة.
¬_________
(¬1) السؤال العاشر من الشريط رقم (134).
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، برقم (17671)، بلفظ: **فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما**.
س: السائلة/ ج. ي. م. تقول هل يجوز أن أكشف عن وجهي، أمام خاطبي في كل زيارة له، أم أن الكشف يكون قبل الخطبة فحسب؟
ج: إذا دعت الحاجة وطلب ذلك فلا بأس؛ لأنه قد يطلب ذلك للتأكد، وإلا فلا حاجة إلى هذا الشيء، متى تم الأمر وتمت الخطبة، وانتهى كل شيء فعليك التستر، حتى يتم العقد. أما إذا طلب ذلك