{حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ}
٧٠٥٠٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: {حَتّى إذا بَلَغَ أشُدَّهُ} نهاية قوّته، وغاية شبابه واستوائه، وهو ما
بين ثماني عشرة سنة إلى أربعين سنة، فذلك قوله: {وبَلَغَ أرْبَعِينَ سَنَةً} (¬١). (ز)
٧٠٥٠١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: أشدّه: ثلاث وثلاثون سنة، واستواؤه: أربعون سنة، والعُذر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم: ستُّون (¬٢). (ز)
٧٠٥٠٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- {حتى إذا بلغ أشده}، قال: ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين سنه، فهو في الشَّدّ (¬٣). (ز)
٧٠٥٠٣ - عن عامر الشعبي -من طريق مجالد- قال: الأشدّ: الحُلُم إذا كُتبت له الحسنات، وكُتبت عليه السيئات (¬٤). (ز)
٧٠٥٠٤ - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله تعالى: {حَتّى إذا بَلَغَ أشُدَّهُ}: ثلاثًا وثلاثين سنة (¬٥). (ز)
٧٠٥٠٥ - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن -من طريق عمرو بن الحارث- أنّه كان يقول في هذه الآية: {حَتّى إذا بَلَغَ أشُدَّهُ}، قال ربيعة: الأشدّ: الحُلُم. وتلا هذه الآية: {ولا تَقْرَبُوا مالَ اليَتِيمِ إلّا بِالَّتِي هِيَ أحْسَنُ حَتّى يَبْلُغَ أشُدَّهُ} [الأنعام: ١٥٢]. قال ربيعة: وقال الله: {وابْتَلُوا اليَتامى حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهُمْ رُشْدًا فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ} [النساء: ٦]. فكان ربيعة يرى أنّ الأشُدّ: الحُلم، في هاتين الآيتين (¬٦). (ز)
٧٠٥٠٦ - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- =
٧٠٥٠٧ - ومالك بن أنس -من طريق ابن وهب-: أنّ الأشُدّ: الحُلُم (¬٧). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه البغوي ٧/ ٢٥٧.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٢١/ ١٣٩.
(¬٣) أخرجه إسحاق البستي ص ١٦٥.
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٢١/ ١٣٩.
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٢١٧، وابن جرير ٢١/ ١٣٩.
(¬٦) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ٢/ ١١٠ (٢١٦).
(¬٧) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ١/ ٢٦ - ٢٧ (٥٨).