حتى يأذن فيها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (¬١). (ز)
٧٠٧٦٢ - عن عمران بن حُصَين: أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فادى رجلين مِن أصحابه برجلين مِن المشركين أُسِروا (¬٢). (١٣/ ٣٥٢)
٧٠٧٦٣ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم، قال: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن قتْل النساء والولدان، إلا مَن عدا منهم بالسيف (¬٣). (١٣/ ٣٥٤)
٧٠٧٦٤ - عن أيوب السِّخْتِيانِيِّ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتْل الوُصَفاء (¬٤) والعُسَفاء (¬٥). (١٣/ ٣٥٤)
٧٠٧٦٥ - عن معمر بن راشد، عن رجل مِن أهل الشام مِمَّن كان يحرس عمر بن عبد العزيز، وهو مِن بني أسد، قال: ما رأيتُ عمر? قتل أسيرًا إلا واحدًا من التُّرك؛ كان جيء بأُسارى مِن التُّرك، فأمَر بهم أن يُسترقّوا، فقال رجل مِمَّن جاء بهم: يا أمير المؤمنين، لو كنتَ رأيتَ هذا -لأحدهم- وهو يقْتل المسلمين لَكَثُر بكاؤك عليهم. فقال عمر: فدونك، فاقتله. فقام إليه، فقَتله (¬٦). (ز)
٧٠٧٦٦ - عن معمر بن راشد، قال: كان عمر بن عبد العزيز يفديهم الرجل بالرجل =
٧٠٧٦٧ - وكان الحسن يكره أن يُفادى بالمال (¬٧). (ز)
٧٠٧٦٨ - عن أبي عثمان الثَّقَفيّ، قال: كنت مع مجاهد في غزاة، فَأَبَقَ أسير مِن رجل، فتَبعه، فقتَله، فعاب ذلك عليه مجاهد (¬٨). (ز)
٧٠٧٦٩ - عن الحسن البصري -من طريق معمر- قال: لا تُقتَل الأسارى إلا في الحرب؛ يُهيَّب بهم العدو (¬٩). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه البخاري ٥/ ١٧٠ (٤٣٧٢)، ومسلم ٣/ ١٣٨٦ - ١٣٨٧ (١٧٦٤).
(¬٢) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. والحديث عند مسلم (١٦٤١) بأطول من هذا، وفيه: أنه - صلى الله عليه وسلم - فادى رجلين من المسلمين برجل من المشركين.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٣٨٤) مرسلًا.
(¬٤) الوُصَفاء: جمع وصِيف، وهو العبد. النهاية (وصف).
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٣٧٩) مرسلًا. والعُسَفاء: الأُجَراء. لسان العرب (عسف).
(¬٦) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٢٢٠، وابن جرير ٢١/ ١٨٦.
(¬٧) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٢٢١، وابن جرير ٢١/ ١٨٦.
(¬٨) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٢٢١.
(¬٩) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٢٢٠، وابن جرير ٢١/ ١٨٦.