كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 20)

بن صَالح وَالنَّخَعِيّ وَالشعْبِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث، وروى عَن الثَّوْريّ، وَقَالَ ابْن أبي شيبَة: حَدثنَا عبد الله بن نمير وَأَبُو أُسَامَة عَن يحيى بن سعيد، قَالَ: كَانَ الْقَاسِم وَسَالم وَعمر بن عبد الْعَزِيز يرَوْنَ الطَّلَاق جَائِزا عَلَيْهِ إِذا عين، وَقَالَ: حَدثنَا أَبُو أُسَامَة عَن عمر بن حَمْزَة أَنه سَأَلَ الْقَاسِم بن مُحَمَّد وسالما وَأَبا بكر بن عبد الرَّحْمَن وَأَبا بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم وَعبد الله بن عبد الرَّحْمَن عَن رجل قَالَ: يَوْم أَتزوّج فُلَانَة فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ، فَقَالُوا كلهم: لَا يَتَزَوَّجهَا وَقَالَ أَيْضا: حَدثنَا حَفْص بن غياث عَن عبيد الله بن عمر، قَالَ: سَأَلت الْقَاسِم عَن رجل قَالَ: يَوْم أَتزوّج فُلَانَة فَهِيَ طَالِق، قَالَ: هِيَ طَالِق.
ويُرْوَى فِي ذالِكَ عنْ علِيٍّ وسعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ وعُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ وَأبي بَكْرِ بنِ عبْدِ الرَّحْمانِ وعُبَيْدِ الله بنِ عبْدِ الله بن عُتْبَةَ وأبانَ بنِ عُثْمَانَ وعليِّ بنِ حُسَيْنٍ وشَريحٍ وسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ والقاسِمِ وسالِمٍ وطاوُوس والحَسَنِ وعِكْرِمَةَ وعَطاءِ وعامِرِ بنِ سَعْدٍ وجابِرِ بنِ زَيْدٍ ونافِعِ بنِ جُبَيْرٍ ومَحَمَّدِ بنِ كَعْبٍ وسُلَيْمانَ بنِ يَسارٍ ومُجاهِدٍ والقاسِمِ بنِ عبْدِ الرَّحْمانِ وعَمْرٍ وبنِ هَرِمِ والشَّعْبِيِّ: أنَّها لَا تَطْلُقُ.
أَي: يرْوى فِي أَن لَا طَلَاق قبل النِّكَاح، عَن عَليّ بن أبي طَالب إِلَى آخِره، وَذكر الرِّوَايَة عَنْهُم بِصِيغَة التمريض، وَلَو ثَبت عِنْده فِي ذَلِك خبر مَرْفُوع صَحِيح لذكره، وَهَؤُلَاء الْأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ ذَهَبُوا إِلَى أَن لَا طَلَاق قبل النِّكَاح، وَهَؤُلَاء كلهم تابعيون، إلاَّ أَوَّلهمْ وَهُوَ عَليّ بن أبي طَالب، وإلاَّ ابْن هرم فَإِنَّهُ من أَتبَاع التَّابِعين. أما التَّعْلِيق عَن عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن مُحَمَّد بن فضل عَن لَيْث عَن عبد الْملك بن ميسرَة عَن النزال عَنهُ، وَأما التَّعْلِيق عَن عُرْوَة فَرَوَاهُ أَيْضا عَن الثَّقَفِيّ عَن عُرْوَة فَذكره، وَأما التَّعْلِيق عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن هِشَام فَرَوَاهُ يَعْقُوب بن سُفْيَان وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيقه عَن يزِيد بن الْهَاد عَن الْمُنْذر بن عَليّ بن أبي الحكم أَن ابْن أَخِيه خطب ابْنة عَمه، فتشاجروا فِي بعض الْأَمر فَقَالَ الْفَتى: هِيَ طَالِق إِن نكحتها حَتَّى آكل الغضيض، قَالَ: والغضيض طلع النّخل الذّكر، ثمَّ ندموا على مَا كَانَ من الْأَمر، فَقَالَ الْمُنْذر: أَنا آتيكم بِالْبَيَانِ من ذَلِك، فَانْطَلق إِلَى سعيد بن الْمسيب فَذكر لَهُ فَقَالَ ابْن الْمسيب: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء طلق مَا لَا يملك. وَلَا طَلَاق لَهُ فِيمَا لَا يملك قَالَ: ثمَّ إِنِّي سَأَلت عُرْوَة بن الزبير فَقَالَ مثل ذَلِك، ثمَّ سَأَلت أَبَا سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن فَقَالَ مثل ذَلِك. ثمَّ سَأَلت أَبَا بكر بن عبد الرَّحْمَن بن هِشَام فَقَالَ مثل ذَلِك، ثمَّ سَأَلت عبيد الله بن عتيبة بن مَسْعُود فَقَالَ مثل ذَلِك، ثمَّ سَأَلت عمر بن عبد الْعَزِيز، فَقَالَ: هَل سَأَلت أحدا؟ قلت: نعم. فسماهم قَالَ: ثمَّ رجعت إِلَى الْقَوْم فَأَخْبَرتهمْ، وَأما تَعْلِيق عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة فَفِي مَا ذكره يَعْقُوب بن سُفْيَان الْمَذْكُور الْآن، وَأما تَعْلِيق أبان بن عُثْمَان فَلم يذكرهُ أحد من الشُّرَّاح، وَأما تَعْلِيق عَليّ بن حُسَيْن بن عَليّ الْمَشْهُور بزين العابدين فَذكره فِي (الغيلانيات) من طَرِيق شُعْبَة عَن الحكم هُوَ ابْن عتيبة؛ سَمِعت عَليّ بن حُسَيْن بن عَليّ يَقُول: (لَا طَلَاق إلاَّ بعد نِكَاح) ، وَأخرجه أَيْضا ابْن أبي شيبَة عَن غنْدر عَن شُعْبَة. وَأما تَعْلِيق شُرَيْح القَاضِي فَرَوَاهُ أَيْضا ابْن أبي شيبَة عَن أبي أُسَامَة ووكيع حَدثنَا شُعْبَة عَن سعيد بن جُبَير عَنهُ، قَالَ: لَا طَلَاق قبل نِكَاح. وَأما تَعْلِيق سعيد بن جُبَير فَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة أَيْضا عَن عبد الله بن نمير عَن عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان عَن سعيد بن جُبَير فِي الرجل يَقُول: يَوْم أَتزوّج فُلَانَة فَهِيَ طَالِق، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْء، إِنَّمَا الطَّلَاق بعد النِّكَاح. وَأما تَعْلِيق الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصّديق، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَرَوَاهُ أَبُو عبيد فِي (كتاب النِّكَاح) لَهُ عَن هشيم، وَيزِيد بن هَارُون كِلَاهُمَا عَن يحيى بن سعيد، قَالَ: كَانَ الْقَاسِم بن مُحَمَّد وَسَالم بن عبد الله بن عمر وَعمر بن عبد الْعَزِيز لَا يرَوْنَ الطَّلَاق قبل النِّكَاح. وَأما تَعْلِيق سَالم بن عبد الله فَهُوَ الْمَذْكُور الْآن وَأما تَعْلِيق طَاوُوس فَرَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة أَيْضا عَن مُعْتَمر عَن لَيْث عَن عَطاء. وطاووس بِهِ. وَأما تَعْلِيق الْحسن فَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الْحسن وَقَتَادَة قَالَا: لَا طَلَاق قبل النِّكَاح وَلَا عتق قبل الْملك. وَأما تَعْلِيق عِكْرِمَة فَرَوَاهُ أَبُو بكر الْأَثْرَم عَن الْفضل بن دُكَيْن عَن سُوَيْد بن نجيح، قَالَ: سَأَلت عِكْرِمَة مولى ابْن عَبَّاس. قلت: رجل قَالُوا لَهُ: تزوج فُلَانَة

الصفحة 247